( المسألة الثامنة ) في قال بيان الواجب من صلة الرحم : قال بعض العلماء : إنما تجب صلة الرحم إذا كان هناك محرمية وهما كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يتناكحا كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا والأولاد وأولادهم وإن سفلوا والأعمام والعمات والأخوال والخالات فأما أولاد هؤلاء فليست الصلة بينهم واجبة لجواز المناكحة بينهم ويدل على صحة هذا القول تحريم الشيخ الطرطوشي لما فيه من قطيعة الرحم وترك الحرام واجب وبرهما وترك إذايتهما واجبة ويجوز الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها وإن كن يتغايرن ويتقاطعن وما ذاك إلا أن صلة الرحم بينهما ليست واجبة ، وقد لاحظ الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال هذا المعنى في التراجع فقال : يحرم أبو حنيفة . التراجع في الهبة بين كل ذي رحم محرم