( الفرق التاسع والسبعون والمائة بين قاعدة معاملة أهل الكفر وقاعدة معاملة المسلمين )
أما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله فرجح معاملة المسلمين ، وقال أكره الصيرفي من صيارفة
أهل الذمة لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=161وأخذهم الربا ، وقد نهوا عنه } .
وقال وأكره معاملة المسلم بأرض الحرب للحربي بالربا وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=treesubj&link=5419الربا مع الحربي لقوله عليه السلام {
لا ربا بين مسلم وحربي لا ربا إلا بين المسلمين } . والحربي ليس بمسلم ووافقنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل رضي الله عنهم أجمعين ؛ لأن الربا مفسدة في نفسه فيمتنع من الجميع ؛ ولأنهم مخاطبون بفروع الشريعة لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وحرم الربا } ، وعموم نصوص الكتاب والسنة يتناول الحربي قال
اللخمي وغيره إذا
nindex.php?page=treesubj&link=25476ظهر الربا بين المسلمين فمعاملة
أهل الذمة أولى لوجهين
( الأول ) أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة على أحد القولين للعلماء فلا يكون ما أخذوه بالربا محرما على هذا القول بخلاف المسلم مخاطب قولا واحدا فكانت معاملته إذا كان يتعاطى الربا وهو غير متحذر أشد من الذمي
( الثاني ) أن الكافر إذا أسلم ثبت ملكه على ما اكتسبه بالربا والغصب وغيره ، وإذا تاب المسلم لا يثبت ملكه على شيء من ذلك لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=279فإن تبتم فلكم رءوس أموالكم } وما هو بصدد الثبوت المستمر وقابل للثبوت أولى مما لا يقبل ثبوت الملك عليه
[ ص: 208 ] بحال ولذلك اعتمد جماعة من المتورعين على معاملة أهل الكفر أكثر ملاحظة لهذين الوجهين وهما الفرق بين القاعدتين والفريقين .
( الْفَرْقُ التَّاسِع وَالسَّبْعُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مُعَامَلَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ وَقَاعِدَةِ مُعَامَلَةِ الْمُسْلِمِينَ )
أَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فَرَجَّحَ مُعَامَلَةَ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ أَكْرَهُ الصَّيْرَفِيَّ مِنْ صَيَارِفَةِ
أَهْلِ الذِّمَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=161وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا ، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ } .
وَقَالَ وَأَكْرَهُ مُعَامَلَةَ الْمُسْلِمِ بِأَرْضِ الْحَرْبِ لِلْحَرْبِيِّ بِالرِّبَا وَجَوَّزَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=treesubj&link=5419الرِّبَا مَعَ الْحَرْبِيِّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
لَا رِبَا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَحَرْبِيٍّ لَا رِبَا إلَّا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ } . وَالْحَرْبِيُّ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ وَوَافَقَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَابْنُ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ؛ لِأَنَّ الرِّبَا مَفْسَدَةٌ فِي نَفْسِهِ فَيَمْتَنِعُ مِنْ الْجَمِيعِ ؛ وَلِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَحَرَّمَ الرِّبَا } ، وَعُمُومُ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يَتَنَاوَلُ الْحَرْبِيَّ قَالَ
اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=25476ظَهَرَ الرِّبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَمُعَامَلَةُ
أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْلَى لِوَجْهَيْنِ
( الْأَوَّلُ ) أَنَّهُمْ لَيْسُوا مُخَاطَبِينَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ فَلَا يَكُونُ مَا أَخَذُوهُ بِالرِّبَا مُحَرَّمًا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ مُخَاطَبٌ قَوْلًا وَاحِدًا فَكَانَتْ مُعَامَلَتُهُ إذَا كَانَ يَتَعَاطَى الرِّبَا وَهُوَ غَيْرُ مُتَحَذِّرٍ أَشَدَّ مِنْ الذِّمِّيِّ
( الثَّانِي ) أَنَّ الْكَافِرَ إذَا أَسْلَمَ ثَبَتَ مِلْكُهُ عَلَى مَا اكْتَسَبَهُ بِالرِّبَا وَالْغَصْبِ وَغَيْرِهِ ، وَإِذَا تَابَ الْمُسْلِمُ لَا يَثْبُتُ مِلْكُهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=279فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ } وَمَا هُوَ بِصَدَدِ الثُّبُوتِ الْمُسْتَمِرِّ وَقَابِلٌ لِلثُّبُوتِ أَوْلَى مِمَّا لَا يَقْبَلُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ عَلَيْهِ
[ ص: 208 ] بِحَالٍ وَلِذَلِكَ اعْتَمَدَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَوَرِّعِينَ عَلَى مُعَامَلَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ أَكْثَرَ مُلَاحَظَةً لِهَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ وَهُمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَاعِدَتَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ .