( المسألة السابعة ) قال أبو الوليد : إن وإن رجا أكثر من ذلك وهو في كفاف وإنما يطلب ذلك تكاثرا فهذا لو أذنا له لنهيناه لأنه غرض فاسد وإن كان المقصود منه دفع حاجات نفسه أو أهله بحيث لو تركه تأذى بتركه كان له مخالفتهما لقوله عليه السلام { أراد سفرا للتجارة يرجو به ما يحصل له في الإقامة فلا يخرج إلا بإذنهما } وكما نمنعه من إذايتهما نمنعهما من إذايته فإنه لو لا ضرر ولا ضرار قدمت ضرورته عليهما قال : فإن قلت قد قال كان معه طعام إن لم يأكله هلك وإن لم يأكلاه هلكا : إذا احتلم الغلام ذهب حيث شاء وليس لأبويه منعه قال : قلت هذا في الحضانة لأنه قبل البلوغ كان تصرفه بإذن كافله فإذا بلغ ذهب حجر الحضانة وتجدد حجر البر ويؤكد ذلك قول مالك في الذي دعاه أبوه من مالك السودان ومنعته أمه فمنعه من الخروج بغير إذن الأم وقال له : أطع أباك ولا تعص أمك فهو بعد البلوغ يمشي في البلد حيث شاء دون السفر إلا أن يكون في موضع ريبة وهما يتأذيان به فيمنعانه مطلقا . مالك