باب ما يهدم الرجل من الطلاق من كتابين
( قال ) رحمه الله : لما كانت الطلقة الثالثة توجب التحريم كانت إصابة زوج غيره توجب التحليل ولما لم يكن في الطلقة ولا في الطلقتين ما يوجب التحريم لم يكن لإصابة زوج غيره معنى يوجب التحليل فنكاحه وتركه سواء ورجع الشافعي إلى هذا واحتج محمد بن الحسن رحمه الله الشافعي رضي الله عنه أن رجلا سأله عمن بعمر بن الخطاب قال طلق امرأته اثنتين فانقضت عدتها فتزوجت غيره فطلقها أو مات عنها وتزوجها الأول : هي عنده على ما بقي من الطلاق . عمر