[ ص: 300 ] مختصر من الرجعة من الجامع من كتاب الرجعة من الطلاق ومن أحكام القرآن ومن كتاب العدد ومن القديم
( قال ) قال الله تعالى في المطلقات { الشافعي فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف } وقال تعالى { فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } فدل سياق الكلام على افتراق البلوغين فأحدهما مقاربة بلوغ الأجل فله إمساكها أو تركها فتسرح بالطلاق المتقدم ، والعرب تقول : إذا قاربت البلد تريده قد بلغت كما تقول : إذا بلغته والبلوغ الآخر انقضاء الأجل .
( قال ) ما للحر بعد الثنتين كانت تحته حرة أو أمة ، والقول فيما يمكن فيه انقضاء العدة قولها وهي محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى تراجع وطلق وللعبد من الرجعة بعد الواحدة امرأته وكانت طريقه إلى المسجد على مسكنها فكان يسلك الطريق الأخرى كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها وقال عبد الله بن عمر : لا يحل له منها شيء أراد ارتجاعها أو لم يرده ما لم يراجعها ، وقال عطاء عطاء : لا يراها فضلا . وعبد الكريم