[ ص: 115 ] باب فضل الجماعة والعذر بتركها
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } ( قال : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) : ولا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر وإن جمع في بيته ، أو في مسجد وإن صغر أجزأ عنه ، والمسجد الأعظم وحيث كثرت الجماعات أحب إلي منه وروي { الشافعي } وأنه صلى الله عليه وسلم قال { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة والليلة ذات الريح أن يقول : ألا صلوا في رحالكم } قال فيه أقول لأن الغائط يشغله عن الخشوع قال فإذا حضر فطره أو طعام مطر وبه إليه حاجة وكانت نفسه شديدة التوقان إليه أرخصت له في ترك إتيان الجماعة ( قال إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة ) : وقد احتج في موضع آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { المزني } ( قال إذا وضع العشاء فأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ) : فتأوله على هذا المعنى لئلا يشغله منازعة نفسه عما يلزمه من فرض الصلاة . المزني