باب صلاة الإمام قائما بقعود ، أو قاعدا بقيام أو بعلة ما تحدث وصلاة من بلغ ، أو احتلم
( قال ) : وأحب الشافعي أن يستخلف ، فإن للإمام إذا لم يستطع القيام في الصلاة أجزأته وإياهم ، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وفعله الآخر ناسخ لفعله الأول وفرض الله تبارك وتعالى على المريض أن يصلي جالسا إذا لم يقدر قائما وعلى الصحيح أن يصلي قائما فكل قد أدى فرضه ، فإن صلى قاعدا وصلى الذين خلفه قياما قام فأتم صلاته ، فإن ترك القيام أفسد على نفسه وتمت صلاتهم إلا أن يعلموا بصحته ، وتركه القيام في الصلاة فيتبعونه ، وكذلك إن صلى الإمام لنفسه جالسا ركعة ثم قدر على القيام فله أن يقعد ويبني على صلاته . صلى قائما ركعة ، ثم ضعف عن القيام ، أو أصابته علة مانعة