[ ص: 126 ] عقل من لا يعرف نسبه
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فلا عقل على أحد من النوبة حتى يكونوا يثبتون أنسابهم إثبات أهل الإسلام ، ومن ثبت نسبه قضيت عليه بالعقل بالنسب ، فأما إن أثبتوا قراهم وكانوا يقولون إنما يكون في القرية أهل النسب لم أقض عليهم بالعقل بحال إلا بإثبات النسب ، وكذلك كل قبيلة أعجمية أو غيرها لم تثبت أنسابهم كان الرجل أعجميا وكان نوبيا فجنى من أعجمي أو لقيط أو غيره لم يكن له ولاء فعلى المسلمين أن يعقلوا عنه لما يجمع بينه وبينهم من ولاية الدين وإنهم يأخذون ماله إذا مات ، ومن وكل من لم يثبت نسبه فهو منه إلا أن تثبت بينة قاطعة بما تقطع البينة على الحقوق بخلاف ذلك ولا تقبل انتسب إلى نسب وإذا حكمنا على أهل العهد والمستأمنين في العقل حكمنا عليهم حكمنا على المسلمين يلزم ذلك عواقلهم الذين يجري حكمنا عليهم فإذا كانت عاقلة لا يجري حكمنا عليها ألزمنا الجاني ذلك وما عجزت عنه عاقلة إن كانت له ألزمناه في ماله دون غير عاقلته منهم ولا نقضي به على أهل دينه إذا لم يكونوا عصبة له ; لأنهم لا يرثونه ولا على المسلمين لقطع الولاية بين المؤمنين والمشركين وأنهم لا يأخذون ماله على الميراث إنما يأخذونه فيئا . . البينة على دفع نسب بالسماع