( قال ) ولو الشافعي لم يكن فيه عقل ولا قود من قبل أن وقوع الجناية كانت وهي مباحة ولم يحدث الجاني عليه شيئا بعد الجناية غير الممنوعة فيضمن ، وكذلك أن رماه مرتدا أو ضربه ، ثم أسلم المرتد بعد وقوع الرمية أو الضربة ، ثم مات مسلما فلا يضمن شيئا وكما يقام الحد على الرجل فيموت فلا يضمن الحاكم شيئا . يأمر الرجل الرجل فيختنه أو يشق جرحه أو يقطع عضوا له لدواء فيموت