( قال ) أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن أنه قال ابن جريج الرجل لعطاء ؟ قال سواء : قال يقول لامرأته أنت خلية أو خلوت مني أو أنت برية [ ص: 278 ] أو برئت مني أو يقول أنت بائنة أو قد بنت مني : وأما قوله أنت طالق فسنة لا يدين في ذلك هو الطلاق قال عطاء قال ابن جريج : أما قوله أنت برية أو بائنة ، فذلك ما أحدثوا ، سئل فإن كان أراد الطلاق فهو الطلاق وإلا فلا ( قال عطاء ) أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن عن ابن جريج عمرو بن دينار أنه قال في قال يدين ( قال قوله أنت برية أو أنت بائنة أو أنت خلية أو برئت مني أو بنت مني ) أخبرنا الشافعي سعيد عن عن ابن جريج عن أبيه أنه قال : إن أراد الطلاق فهو الطلاق كقوله أنت علي حرام . ابن طاوس