الحجة في البتة وما أشبهها
( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا عمي الشافعي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد { ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة ألبتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة ألبتة ووالله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم } فطلقها الثانية في زمان أن رضي الله عنه والثالثة في زمان عمر عثمان رضي الله عنه ( قال ) أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عمرو بن دينار عن محمد بن عباد بن جعفر عن المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته ألبتة . ثم أتى رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر بن الخطاب ما حملك على ذلك ؟ فقال قد قلته فتلا عمر { عمر ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا } ما حملك على ذلك ؟ قال قد قلته فقال رضي الله عنه أمسك عليك امرأتك فإن عمر الواحدة تبت
( قال ) أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عمرو بن عبد الله بن أبي سلمة عن أن سليمان بن يسار قال عمر بن الخطاب للتوأمة مثل الذي قال للمطلب ( قال ) أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن أنه قال ابن جريج ألبتة ؟ فقال يدين فإن كان أراد ثلاثا فثلاث وإن كان أراد واحدة فواحدة ( قال لعطاء ) أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن عن ابن جريج أن عطاء دعاه بعض أمرائهم فسأله عن رجل شريحا فاستعفاه قال لامرأته أنت طالق ألبتة فأبى أن يعفيه ، فقال : أما الطلاق فسنة . وأما البتة فبدعة . فأما السنة والطلاق فأمضوه . وأما البدعة والبتة فقلدوه إياه ودينوه فيها . شريح