( قال ) وإذا فهو طلاق وهو ما نوى وكذلك خالع الرجل امرأته فسمى طلاقا على خلع أو فراق أو سراح [ ص: 213 ] قال ) وجماع هذا أن ينظر إلى كل كلام يقع به الطلاق بلا خلع فنوقعه به في الخلع وكل ما لا يقع به طلاق بحال على الابتداء يوقع به خلع فلا نوقع به خلعا حتى ينوي به الطلاق وإذا لم يقع به طلاق فما أخذ الزوج من المرأة مردود عليها ( قال ) فإن نوى بالخلع اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى ( قال ) وكذلك إن سمى عددا من الطلاق فهو ما سمى وقد روي نحو من هذا عن إن سمى ما يشبه الطلاق من الكلام بنية الطلاق رضي الله عنه ( قال عثمان ) أخبرنا الشافعي عن مالك هشام عن أبيه عن طهمان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية ( قال ) وهذا كما روي عن الشافعي رضي الله عنه إن لم يسم بالخلع تطليقة لأنه من قبل الزوج ولو سمى أكثر من تطليقة فهو ما سمى عثمان