ما يقع الخلع من الطلاق ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فالخلع تطليقة لا يملك فيها الرجعة لأنها بيع من البيوع ولا يجوز أن يملك عليها مالها ويكون أملك بها . خالع الرجل امرأته فنوى الطلاق ولم ينو عددا منه بعينه
وإنما جعلناها تطليقة لأن الله تعالى يقول { الطلاق مرتان } فعقلنا عن الله تعالى أن ذلك إنما يقع بإيقاع الزوج وعلمنا أن الخلع لم يقع إلا بإيقاع الزوج