( قال ) رحمه الله : أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن عن ابن جريج عكرمة بن خالد أن أخبره أن رجلا أتى سعيد بن جبير فقال ابن عباس فقال طلقت امرأتي مائة رضي الله عنه تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين . ابن عباس
( قال ) أخبرنا الشافعي سعيد عن أن ابن جريج عطاء قالا إن رجلا أتى ومجاهدا فقال طلقت امرأتي مائة فقال ابن عباس تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين . ابن عباس
( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي مسلم بن خالد عن أن عن ابن جريج وحده عن عطاء أنه قال وسبعا وتسعين عدوانا اتخذت بها آيات الله هزوا فعاب عليه ابن عباس كل ما زاد على عدد الطلاق الذي لم يجعله الله إليه ولم يعب عليه ما جعل الله إليه من الثلاث وفي هذا دلالة على أنه يجوز له عنده أن يطلق ثلاثا ولا يجوز له ما لم يكن إليه . ابن عباس