الإقرار للعبد والمحجور عليه .
( قال ) : رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي لزمه الإقرار لكل واحد منهم وكان للسيد أخذ ما أقر به لعبده ولولي المحجورين أخذ ما أقر به للمحجورين وكذلك لو أقر به لمجنون أو زمن أو مستأمن كان لهم أخذ به فلو أقر الرجل لعبد رجل مأذون له في التجارة أو غير مأذون له فيها بشيء أو لحر أو لحرة محجورين أو غير محجورين ألزمته إقراره له ، وكذلك أقر لرجل ببلاد الحرب بشيء غير مكره ألزمتهم ذلك كما ألزمه المسلمين في دار الإسلام . قال : وكذلك الذمي والحربي المستأمن يقر للمسلم والمستأمن والذمي ألزمه ذلك كله . ما أقر به الأسرى إذا كانوا مستأمنين ببلاد الحرب لأهل الحرب وبعضهم لبعض غير مكرهين