. ( قال رهن العبد بين الرجلين ) رحمه الله : وإذا كان العبد بين الرجلين فأذنا لرجل أن يرهنه رجلين بمائة فرهنه بها ووكل المرتهنان رجلا يقبض حقهما فأعطاه الراهن خمسين على أنها حق فلان عليه فهي من حق فلان ونصف العبد خارج من الرهن ; لأن كل واحد منهما مرتهن نصفه فسواء ارتهنا العبد معا أو أحدهما نصفه ثم الآخر نصفه بعده ، وهكذا لو دفعها إلى أحدهما دون الآخر ، ولو دفعها إلى وكيلهما ، ولم يسم لمن هي ثم قال : هي لفلان فهي لفلان فإن قال : هذه قضاء مما علي ، ولم يدفعها الوكيل إلى واحد منهما ثم قال : ادفعها إلى أحدهما كانت للذي أمره أن يدفعها إليه ، وإن دفعها الوكيل إليهما معا فأخذاها ثم قال : هي لفلان لم يكن لأحدهما أن يأخذ من الآخر ما قبض من مال غريمه . الشافعي
ألا ترى أنه لو وجد لغريمه مالا فأخذه لم يكن لغريمه إخراجه من يديه . وإذا كان المرتهن عالما بأن العبد لرجلين ، وكان الرهن على بيع لم يكن له خيار في نقض البيع ، وإن افتك المرتهن حق أحدهما دون الآخر كما لو رهنه رجلان عبدا كان لأحدهما أن يفتك دون الآخر ، ولا خيار للمرتهن ، وإن كان المرتهن جاهلا أن العبد لاثنين فقضاه الغريم ما قضاه مجتمعا فلا خيار له ، وإن قضاه عن أحدهما دون الآخر ففيها قولان . أحدهما : أن له الخيار في نقض البيع [ ص: 176 ] لأن العبد إذا لم يفك إلا معا كان خيرا للمرتهن . والآخر : لا خيار له ; لأن العبد مرهون كله والله أعلم .