( قال ) : أخبرنا الشافعي ابن علية عن أيوب عن أنه سئل عن محمد بن سيرين فقال إذا كان البيع حلالا فإن الرهن مما أمر به ( قال الرهن في السلف ) : أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن عن ابن جريج عمرو بن دينار أنه كان لا يرى بأسا بالرهن والحميل في السلم وغيره ( قال ) : والسلم السلف وبذلك أقول لا بأس فيه بالرهن والحميل لأنه بيع من البيوع وقد أمر الله جل ثناؤه بالرهن فأقل أمره تبارك وتعالى أن يكون إباحة له فالسلم بيع من البيوع ( قال الشافعي ) : أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن عن ابن جريج أنه كان لا يرى بأسا أن عطاء ( قال يسلف الرجل في شيء يأخذ فيه رهنا أو حميلا ) : ويجمع الرهن والحميل ويتوثق ما قدر عليه حقه . الشافعي