( قال ) : وقد قيل في هذا شيء آخر : إن فالصدقة في الثمرة والمبتاع مخير ; لأنه باعه ماله وما للمساكين في أخذ غير الصدقة بحصته من الثمن أو رد البيع . الثمرة إذا وجبت فيها الصدقة ثم باعها
( قال ) : وأما إذا وهبها أو تصدق بها أو أو لم تجب فهذا كله مكتوب في كتاب الصدقات بتفريعه . ورث الثمرة عن أحد وقد أوجبت فيها الصدقة
( قال ) : وقد قال غير من وصفت قوله الصدقة على البائع والبيع جائز والثمرة كلها للمبتاع .
( قال ) : ، وإن قال يعطيه رب الحائط ثمرا مثلها فقد أحال الصدقة في غير العين التي وجبت فيها الصدقة والعين موجودة . وإذا كان للوالي أن يأخذ الصدقة من الثمرة فلم تخلص الثمرة له كلها
( قال ) : ومن قال هذا القول فإنما يقول هو لو وجب عليه في أربعين دينارا دينار كان له أن يعطي دينارا مثله من غيرها وكذلك قوله في الماشية وصنوف الصدقة .
( قال ) : قول الله عز وجل { خذ من أموالهم صدقة } يدل على أنه إذا كان في المال صدقة والشرط من الصدقة فإنما يؤخذ منه لا من غيره فبهذا أقول ، وبهذا اخترت القول الأول من أن إذا عرفت عرف البائع والمشتري ما يبيع هذا ويشتري هذا . البيع لازم فيما لا صدقة فيه وغير لازم فيما فيه الصدقة