( قال ) : رحمه الله تعالى ومن الشافعي وزعم أن القياس في ذلك جائز ولكنه زعم تبع الأثر ومحمود منه أن يتبع الأثر الصحيح فلما سأل عن الأثر إذا هو باع سلعة من السلع إلى أجل من الآجال وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن أبو إسحاق عن امرأته عالية بنت أنفع أنها دخلت مع امرأة على أبي السفر رضي الله عنها فذكرت عائشة أن لعائشة باع شيئا إلى العطاء ثم اشتراه بأقل مما باعه به فقالت زيد بن أرقم عائشة أخبري أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب . زيد بن أرقم
( قال ) : فقيل له ثبت هذا الحديث عن الشافعي فقال عائشة أبو إسحاق رواه عن امرأته فقيل فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها فما علمته قال شيئا فقلت ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل [ ص: 39 ] بأن تقول : حديث امرأة وتحتج بحديث امرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها
ولو كان هذا من حديث من يثبت حديثه هل كان أكثر ما في هذا إلا أن زيد بن أرقم وعائشة اختلفا ; لأنك تعلم أن لا يبيع إلا ما يراه حلالا له ورأته زيدا عائشة حراما وزعمت أن القياس مع قول فكيف لم تذهب إلى قول زيد ومعه القياس وأنت تذهب إلى القياس في بعض الحالات فتترك به السنة الثابتة ؟ قال أفليس قول زيد عائشة مخالفا لقول ؟ قيل ما تدري لعلها إنما خالفته في أنه باع إلى العطاء ونحن نخالفه في هذا الموضع ; لأنه أجل غير معلوم فأما إن اشتراها بأقل مما باعه بها فلعلها لم تخالفه فيه قط لعلها رأت البيع إلى العطاء مفسوخا ورأت بيعه إلى العطاء لا يجوز فرأته لم يملك ما باع ولا بأس في أن يسلف الرجل فيما ليس عنده أصله ، وإذا زيد والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا ، وإن شاء تركه وهكذا إن أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز فكل هذا سواء يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال اشتر لي متاعا ووصفه له أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه يجوز البيع الأول ويكونان بالخيار في البيع الآخر ، فإن جدداه جاز ، وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين : أحدهما : أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع والثاني أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا ، وإن قال أبتاعه وأشتريه منك بنقد أو دين بنقد وإلى أجل وسواء في هذا المعينين وغير المعينين . اشترى الرجل طعاما إلى أجل فقبضه فلا بأس أن يبيعه ممن اشتراه منه ومن غيره