6707 3150 - (6746) - (2 \ 186) عن عبد الرحمن ابن الحارث، أخبرني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، جده: مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول، يا رسول الله، في ضالة الإبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها "، قال: فمن أخذها من مرتعها؟ قال: " عوقب وغرم مثل ثمنها، ومن استطلقها من عقال، أو استخرجها من حفش - وهي المظال - فعليه القطع" قال: يا رسول الله، فالثمر يصاب في أكمامه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على آكل سبيل، فمن اتخذ خبنة غرم مثل ثمنها وعوقب، ومن أخذ شيئا منها بعد أن أوى إلى مربد أو كسر عنها بابا، فبلغ ما يأخذ ثمن المجن، فعليه القطع "قال: يا رسول الله، فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فيه وفي الركاز الخمس ". قال: فضالة الغنم؟ قال: " لك أو لأخيك أو للذئب "، أنه سمع رجلا، من
439
[ ص: 440 ]