الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6697 3144 - (6736) - (2 \ 185) عن nindex.php?page=showalam&ids=15835خليفة بن خياط، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=687293 " nindex.php?page=treesubj&link=16477من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فتركها كفارتها ".
* قوله: "على يمين": أي: محلوف عليه، أو بيمين، لكن قوله: "فرأى غيرها خيرا منها" على الثاني يحتاج إلى اعتبار الاستخدام؛ فإن المراد في الضمير المحلوف عليه دون حقيقة اليمين، فينبغي أن يراد الأول، إلا أن يقال: ضمير [ ص: 437 ] "كفارتها" على الأول أيضا يحتاج إلى استخدام، فاستوى الوجهان، فليتأمل.
ثم ظاهر الحديث أنه لا كفارة عليه إذا ترك المحلوف عليه، لكن المشهور بين العلماء الموجود في غالب الأحاديث الكفارة، فيمكن أن يقال: في الكلام طي، والتقدير: فليكفر، فإن تركها موجب كفارتها.