الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6638 3098 - (6676) - (2 \ 179) عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن عجلان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده، قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=687234nindex.php?page=treesubj&link=32755_1936_1941_1942نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ".
* قوله: "وأن ينشد فيه الأشعار": هو على بناء المفعول؛ من الإنشاد، وكذا الثاني، إلا أنه من نشدت الضالة: إذا طلبتها.
* "وعن الحلق" : - بفتحتين، أو بكسر الأول - : جمع حلقة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: - بفتح اللام - جمع حلقة، وكان بعضهم يرويه - بسكون اللام - فبقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة، فقلت له: إنه جمع حلقة، فقال: قد فرجت عني.
وقد جاء: nindex.php?page=treesubj&link=1941 "إنشاد الشعر في المسجد" فقيل: النهي محمول على التنزيه، وما جاء فمحمول على بيان الجواز، والنهي محمول على المذموم، وما جاء فعلى المحمود، ولما كان الغالب في الشعر المذموم، أطلق النهي.
[ ص: 402 ] وأما nindex.php?page=treesubj&link=32755الحلق، فقيل: مكروهة قبل الصلاة للعلم والمذاكرة؛ ليشتغل بالصلاة، وينصت للخطبة والذكر، وقيل: النهي إذا عم الحلقة المسجد، وغلبه، وإلا فلا نهي، وقيل: نهي عنه؛ لأنه يقطع الصفوف، وهم مأمورون بتراص الصفوف.