الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1266 86 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651245nindex.php?page=treesubj&link=2150_1052_32911صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها .
مطابقته للترجمة ظاهرة ومضى الحديث في أواخر كتاب الغسل في باب nindex.php?page=treesubj&link=32911الصلاة على النفساء وسنتها ، فإنه أخرجه هناك عن nindex.php?page=showalam&ids=12213أحمد بن أبي سريح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ( nindex.php?page=hadith&LINKID=650320أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام وسطها ) وقد مضى الكلام فيه هناك ، ويزيد بن زريع قد مر غير مرة ، ويزيد من الزيادة ، وزريع مصغر الزرع ، وحسين هو ابن ذكوان المعلم ، وبريدة بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف . قوله : ( وسطها ) بسكون السين يتناول العجيزة أيضا لأنه أعم من الوسط بالتحريك وفي ( التوضيح ) : بسكون السين هو الصواب ، وقيده بعضهم بالفتح أيضا وكون هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقا وإنما هو حكاية أمر وقع .
وأما وصف كونها امرأة فهل هو معتبر أم لا ؟ من الفقهاء من ألغاه وقال : يقام عند وسط الجنازة مطلقا ذكرا كان أو أنثى ، ومنهم من خص ذلك بالمرأة محاولة للستر ، وقيل : كان قبل اتخاذ الأنعشة والقباب
وأما الرجل فعند رأسه لئلا ينظر إلى فرجه وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، والمشهور من الروايات عن أصحابنا في الأصل وغيره أن يقوم من الرجل والمرأة حذاء الصدر ، وعن الحسن بحذاء الوسط منهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقوم من الرجل عند وسطه ومن المرآة عند منكبيها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري من الشافعية : يقوم الإمام عند صدره واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي وقطع به السرخسي ، قال الصيدلاني : وهو اختيار أئمتنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : قال أصحابنا البصريون : يقوم عند صدره وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وقال البغداديون : عند رأسه ، وقالوا : ليس في ذلك نص ، وممن قاله nindex.php?page=showalam&ids=15167المحاملي وصاحب ( الحاوي ) والقاضي حسين nindex.php?page=showalam&ids=12441وإمام الحرمين ، وروى حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك ، وبها قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن شعبان . والخنثى كالمرأة
والإجماع قائم على أنه لا يقوم ملاصقا للجنازة وأنه لا بد من فرجة بينهما وفي الحديث إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة ، وعن الحسن أنه لا يصلى عليها بموت من زنا ولا ولدها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : في ولدها .