الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1188 9 - ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651168أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=30754_33107_2287_1060_1047_1069نعى nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا ) .
مطابقته للترجمة من حيث النظر إلى مجرد النعي ، وقال الكرماني : فإن قلت من كان في المدينة أهلا nindex.php?page=showalam&ids=888للنجاشي حتى تصح الترجمة . قلت : المؤمنون أهله من حيث أخوة الإسلام . قلت : قد ذكرنا أن الأهل لا يستعمل في أخوة الدين اللهم إلا إذا ارتكب المجاز فيه ورجال هذا الحديث قد تكرروا جدا nindex.php?page=showalam&ids=12427وإسماعيل هو ابن أويس عبد الله الأصبحي المدني ابن أخت مالك بن أنس وابن شهاب ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري .
[ ص: 19 ] ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الجنائز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ،عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه ،عن nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع مختصرا على التكبير . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الجنائز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، ستتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ذكر معناه قوله : " نعى nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي " ، أي أخبر بموته ، والنجاشي بفتح النون وكسرها كلمة للحبش ، تسمي بها ملوكها ، والمتأخرون يلقبونه الأبجري . قال ابن قتيبة : هو بالنبطية ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده ، وفي الجامع للقزاز : هو بكسر النون ، يجوز أن يكون من نجش : أوقد كأنه يطريه ويوقد فيه - قاله قطرب ، وفي الفصيح : nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي بالفتح ، وفي العلم المشهور لأبي الخطاب مشدد الياء قالوا : والصواب تخفيفها ، وفي المثنى لابن عديس : النجاشي بالفتح والكسر المستخرج للشيء ، وفي سيرة nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : اسمه nindex.php?page=showalam&ids=888أصحمة ، ومعناه : عطية ، وقال أبو الفرج : nindex.php?page=showalam&ids=888أصحمة بن أبجري بفتح الهمزة وسكون الصاد وفتح الحاء المهملتين قال : ووقع في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في هذا الحديث تسميته صحمة بفتح الصاد وإسكان الحاء ، قال : هكذا قال لنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، وإنما هو صمحة بتقديم الميم على الحاء ، قال : وهذان شاذان ، وفي التلويح : أخبرني غير واحد من نبلاء الحبشة أنهم لا ينطقون بالحاء على صرافتها ، وإنما يقولون في اسم الملك : أصمخة بتقديم الميم على الخاء المعجمة . وذكر السهيلي أن اسم أبيه : يجري بغير همزة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل بن سليمان في كتابه نوادر التفسير : اسمه مكحول بن صصه ، وفي كتاب الطبقات لابن سعد : لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية سنة ست أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي سنة سبع في المحرم nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية الضمري ، فأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعه على عينيه ، ونزل عن سريره فجلس على الأرض تواضعا ، ثم أسلم ، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، وأنه أسلم على يدي nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب صلى الله تعالى عليه وسلم ، وتوفي في رجب سنة تسع منصرفه من تبوك ، فإن قلت : وقع في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كتب صلى الله عليه وسلم إلى nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي وهو غير nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي الذي صلى عليه . قلت : قيل كأنه وهم من بعض الرواة ، أو أنه عبر ببعض ملوك الحبشة عن الملك الكبير ، أو يحمل على أنه لما توفي قام مقامه آخر ، فكتب إليه . قوله " خرج إلى المصلى " ، ذكر السهيلي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه بالبقيع .
ذكر ما يستنبط منه من الأحكام: وهو على وجوه :
الأول: فيه إباحة النعي ، وهو أن ينادى في الناس : إن فلانا مات ليشهدوا جنازته ، وقال بعض أهل العلم : لا بأس أن يعلم الرجل قرابته وأخواته ، وعن إبراهيم : لا بأس أن يعلم قرابته ، وقال شيخنا زين الدين : إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه استحسنه المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم . وذكر صاحب الحاوي من أصحابنا وجهين في استحباب الإنذار بالميت وإشاعة موته بالنداء والإعلام ; فاستحب ذلك بعضهم للغريب والقريب ; لما فيه من كثرة المصلين عليه والداعين له ، وقال بعضهم : يستحب ذلك للغريب ، ولا يستحب لغيره ، وقال النووي : والمختار استحبابه مطلقا إذا كان مجرد إعلام ، وفي التوضيح ، وقال صاحب البيان من أصحابنا : يكره nindex.php?page=treesubj&link=27690نعي الميت ، وهو أن ينادى عليه في الناس : إن فلانا قد مات ليشهدوا جنازته ، وفي وجه - حكاه الصيدلاني : لا يكره ، وفي حلية nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني من أصحابنا : الاختيار أن ينادى به ليكثر المصلون ، وقال ابن الصباغ : قال أصحابنا : يكره النداء عليه ، ولا بأس أن يعلم أصدقاءه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا بأس به ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14751العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا ، ونقل ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهة الإنذار بالجنائز على أبواب المساجد والأسواق ; لأنه من النعي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس : الإنذار بالجنائز من النعي ، وهو من أمر الجاهلية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروي النهي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي والربيع بن خيثم. قلت : nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبي وائل وأبي ميسرة وعلي بن الحسين وسويد بن غفلة ومطرف بن عبد الله ونصر بن عمران أبي جمرة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=663277إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا ; فإني أخاف أن يكون نعيا ، وإني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينهى عن النعي " ، وقال هذا حديث حسن ، وروي أيضا من حديث عبد الله عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=663276إياكم والنعي " ، فإن النعي من أمر الجاهلية ، وقال : حديث غريب والمجوزون احتجوا بحديث الباب ، وربما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعى للناس زيدا وجعفرا ، وفي الصحيح أيضا [ ص: 20 ] قول فاطمة رضي الله تعالى عنها حين توفي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : واأبتاه من ربه ما أدناه ، واأبتاه إلى جبريل ننعاه ، وفي الصحيح أيضا في قصة الرجل الذي مات ودفن ليلا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=650438أفلا كنتم آذنتموني " فهذه الأحاديث دالة على جواز النعي ، وقال النووي : إن النعي المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية ، قال : وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبائل يقول : نعا يا فلان ، أو يا نعاء العرب ، أي هلكت العرب بهلاك فلان ، ويكون مع النعي ضجيج وبكاء ، وأما إعلام أهل الميت وأصدقائه وقرابته فمستحب على ما ذكرناه آنفا ، واعترض بأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي لم يكن نعيا ، إنما كان مجرد إخبار بموته ، فسمي نعيا لشبهه به في كونه إعلاما ، وكذا القول في nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب وأصحابه ، ورد بأن الأصل الحقيقة ، على أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة وعبد الله ، فإن قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : إنما نعى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي وصلى عليه ; لأنه كان عند بعض الناس على غير الإسلام ، فأراد إعلامهم بصحة إسلامه . قلت : نعيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جعفرا وأصحابه يرد ذلك ، وحمل بعضهم النهي على نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وشبهها .
الوجه الثاني : فيه دليل على أنه nindex.php?page=treesubj&link=1045لا يصلى على الجنازة في المسجد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموته في المسجد ثم خرج بالمسلمين إلى المصلى ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا يصلى على ميت في مسجد جماعة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور : لا بأس بها إذا لم يخف تلويثه ، واحتجوا بما روي " nindex.php?page=hadith&LINKID=658623أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما توفي أمرت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها بإدخال جنازته المسجد حتى صلى عليها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت : هل عاب الناس علينا ما فعلنا ، فقيل لها : نعم فقالت : ما أسرع ما نسوا ، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة سهيل بن البيضاء إلا في المسجد " .رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، واحتج أصحابنا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن صالح مولى التومة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله: " nindex.php?page=hadith&LINKID=36719من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بهذا اللفظ ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، ولفظه " فليس له شيء " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : المحفوظ " فلا شيء له " وروي : " فلا شيء عليه " وروي : " فلا أجر له " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : رواية فلا أجر له خطأ فاحش ، والصحيح : " فلا شيء له " ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ : " فلا صلاة له " ، فإن قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل هذا الحديث وعده من منكرات صالح ، ثم أسند إلى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أنه كان لا يروي عنه ، وينهى عنه وإلى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تأخذوا منه شيئا ، فإنه ليس بثقة وإلى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أنه قال فيه ضعيف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في كتاب الضعفاء : اختلط بأخرة ، ولم يتميز حديثه من قديمه ، فاستحق الترك ثم ذكر له هذا الحديث ، وقال : إنه باطل وكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صلى على سهيل بن البيضاء في المسجد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي صالح مختلف في عدالته كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يجرحه ، وقال النووي : أجيب عن هذا بأجوبة ، أحدها أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التومة وهو ضعيف . الثاني أن الذي في النسخ المشهورة المسموعة من سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : فلا شيء عليه ، فلا حجة فيه . الثالث أن اللام فيه بمعنى على كقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=7وإن أسأتم فلها أي فعليها جمعا بين الأحاديث . قلت : الجواب عما قالوه من وجوه :
الأول أن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود روى هذا الحديث ، وسكت عنه ، فهذا دليل رضاه به ، وأنه صحيح عنده . الثاني أن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين الذي هو فيصل في هذا الباب قال : صالح ثقة إلا أنه اختلط قبل موته ، فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة ، وممن سمع منه قبل الاختلاط nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب . الثالث قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : منهم من يقبل عن صالح ما رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب خاصة . الرابع : أن غالب ما ذكر فيه تحامل من ذلك قول النووي : إن الذي في النسخ المشهورة المسموعة من سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : " فلا شيء عليه " ، فإنه يرده قول nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب المحفوظ : " فلا شيء له " وقول السروجي : وفي الأسرار : " فلا صلاة له " ، وفي المرغيناني: " فلا أجر له " ، ولم يذكر ذلك في كتب الحديث يرده ما ذكرناه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه : " فلا صلاة له " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : فلا أجر له فلعدم اطلاعه في هذا الموضع جازف فيه ، ومن تحاملهم جعل اللام بمعنى على بالتحكم من غير دليل ، ولا داع إلى ذلك ، ولا سيما أن المجاز عندهم ضروري لا يصار إليه إلا عند الضرورة ، فلا ضرورة هاهنا ، وأقوى ما يرد كلامه هذا رواية nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة [ ص: 21 ] فلا صلاة له فلا يمكن له أن يقول : اللام بمعنى على لفساد المعنى . الخامس : أن قول nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : هذا باطل جرأة منه على تبطيل الصواب ، فكيف يقول هذا القول ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وسكت عنه ، فأقل الأمر أنه عنده حسن ; لأنه رضي به ، وحاشاه من أن يرضى بالباطل . السادس ما قاله الجهبذ النقاد الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ملخصا ، وهي أن الروايات لما اختلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يحتاج إلى الكشف ليعلم المتأخر منها ، فيجعل ناسخا لما تقدم ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إخبار عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الإباحة التي لم يتقدمها شيء ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إخبار عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدمه الإباحة ، فصار ناسخا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وإنكار الصحابة عليها مما يؤكد ذلك . فإن قلت : من أي قبيل يكون هذا النسخ ؟ قلت : من قبيل النسخ بدلالة التاريخ ، وهو أن يكون أحد النصين موجبا للحظر ، والآخر موجبا للإباحة ; ففي مثل هذا يتعين المصير إلى النص الموجب للحظر ; لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، والحظر طار عليها ، فيكون متأخرا ، فإن قلت : فلم لا يجعل بالعكس . قلت : لئلا يلزم النسخ مرتين ، وهذا ظاهر . فإن قلت : ليس بين الحديثين منافاة ، فلا تعارض ، فلا يحتاج إلى التوفيق . قلت : ظهر لك صحة حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بالوجوه التي ذكرناها ، فثبت التعارض . فإن قلت : nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولم يخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . قلت : لا يلزم من ترك nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم تخريجه عدم صحته ; لأنه لم يلتزم بإخراج كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولئن سلمنا ذلك وأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لا يخلو من كلام ، فكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لا يخلو عن كلام ; لأن جماعة من الحفاظ مثل nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره عابوا على nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم تخريجه إياه مسندا ; لأن الصحيح أنه مرسل كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15136والماجشون عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرسلا ، والمرسل ليس بحجة عندهم ، وقد أول بعض أصحابنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى في المسجد بعذر مطر . وقيل : بعذر الاعتكاف ، وعلى كل تقدير الصلاة على الجنازة خارج المسجد أولى ، وأفضل بل أوجب للخروج عن الخلاف ، لا سيما في باب العبادات .
ولأن المسجد بني لأداء الصلوات المكتوبات ، فيكون غيرها في خارج المسجد أولى وأفضل ، فإن قلت : قالوا : خروج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من المسجد إلى المصلى كان لكثرة المصلين وللإعلام . قلت : نحن أيضا نقول : صلاته في المسجد كان للمطر ، أو للاعتكاف كما ذكرنا .
الوجه الثالث : فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=1057_1047سنة هذه الصلاة الصف كسائر الصلوات ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث مالك بن هبيرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=885789من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب " . معناه : وجبت له الجنة ، أو وجبت له المغفرة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية الحكم بن فروخ قال : " صلى بنا nindex.php?page=showalam&ids=11915أبو المليح على جنازة ، فظننا أنه كبر ، فأقبل علينا بوجهه ، فقال : أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11915أبو المليح : حدثني عبد الله عن إحدى أمهات المؤمنين ، وهي nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت " أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=668227ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه " . فسألت nindex.php?page=showalam&ids=11915أبا المليح عن الأمة قال : أربعون .
الوجه الرابع : فيه حجة لمن جوز nindex.php?page=treesubj&link=1069الصلاة على الغائب ، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، قال النووي : فإن كان الميت في البلد فالمذهب أنه لا يجوز أن يصلى عليه حتى يحضر عنده . وقيل : يجوز ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : ينبغي أن لا يكون بين الإمام والميت أكثر من مائتي ذراع ، أو ثلاثمائة تقريبا .
فرع عندهم لو صلى على الأموات الذين ماتوا في قرية ، وغسلوا في البلد الفلاني ولا يعرف عددهم ، جاز ، قاله في البحر قال في التوضيح : وهو صحيح لكن لا يختص ببلد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته ، إلا أنه كان يكتم إيمانه "، والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه ، إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر ، ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه ، فلزم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يفعل ذلك ; إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به ، فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب ، فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان ، وقد قضى حقه من الصلاة عليه ، فإنه لا يصلي عليه من كان ببلد آخر غائبا عنه ، فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق ، أو مانع عذر كان السنة [ ص: 22 ] أن يصلى عليه ، ولا يترك ذلك لبعد المسافة ، فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ، ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة ، وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب ، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذا الفعل ; إذ كان في حكم المشاهد nindex.php?page=showalam&ids=888للنجاشي ، لما روي في بعض الأخبار أنه قد سويت له الأرض حتى يبصر مكانه . وهذا تأويل فاسد ; لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة كان علينا اتباعه والايتساء به ، والتخصيص لا يعلم إلا بدليل ، ومما يبين ذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خرج بالناس إلى الصلاة فصف بهم وصلوا معه ، فعلم أن هذا التأويل فاسد. قلت : هذا التشنيع كله على الحنفية من غير توجيه ولا تحقيق . فنقول : ما يظهر لك فيه دفع كلامه ، وهو أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رفع سريره ، فرآه ، فتكون الصلاة عليه كميت رآه الإمام ولا يراه المأموم . فإن قلت : هذا يحتاج إلى نقل يبينه ، ولا يكتفى فيه بمجرد الاحتمال . قلت : ورد ما يدل على ذلك ; فروى nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : " nindex.php?page=hadith&LINKID=699999أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : إن أخاكم nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي توفي ، فقوموا صلوا عليه ، فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وصفوا خلفه ، فكبر أربعا ، وهم يظنون أن جنازته بين يديه . وجواب آخر أنه من باب الضرورة ; لأنه مات بأرض لم تقم فيها عليه فريضة الصلاة ، فتعين فرض الصلاة عليه لعدم من يصلي عليه ثمة ، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يصل على غائب غيره ، وقد مات من الصحابة خلق كثير وهم غائبون عنه ، وسمع بهم ، فلم يصل عليهم إلا غائبا واحدا . ورد أنه طويت له الأرض حتى حضره وهو معاوية بن معاوية المزني ، روى حديثه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه الأوسط وكتاب مسند الشاميين ، حدثنا علي بن سعيد الرازي ، حدثنا نوح بن عمير بن حوى السكسكي، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=96147 " كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بتبوك فنزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام ، فقال : يا رسول الله إن معاوية بن معاوية المزني مات بالمدينة أتحب أن تطوى لك الأرض فتصلي عليه ؟ قال : نعم ، فضرب بجناحه على الأرض ورفع له سريره ، فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك، ثم رجع ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام : بم أدرك هذا ؟ قال : بحبه سورة " nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد " وقراءته إياها جائيا وذاهبا وقائما وقاعدا ، وعلى كل حال ". انتهى .
فإن قلت : قد صلى على اثنين أيضا وهما غائبان ، وهما nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب . ورد عنه أنه كشف له عنهما ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي في كتاب المغازي ، فقال : حدثني محمد بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بن قتادة . وحدثني عبد الجبار بن عمارة عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر قالا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=64888لما التقى الناس بمؤتة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وكشف له ما بينه وبين الشام فهو ينظر إلى معتركهم ، فقال صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ، فمضى حتى استشهد ، وصلى عليه ودعا له ، وقال : استغفروا له ، وقد دخل الجنة ، وهو يسعى ثم أخذ الراية nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب ، فمضى حتى استشهد ، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له ، وقال : استغفروا له ، وقد دخل الجنة فهو يطير فيها بجناحيه حيث شاء " . قلت : هو مرسل من الطريقين المذكورين ، والمرسل ليس بحجة ، على أنهم يقولون : في nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي مقال ، وقال صاحب التوضيح في معرض التحامل : ومن ادعى أن الأرض طويت له حتى شاهده ، لا دليل عليه ، وإن كانت القدرة صالحة لذلك. قلت : كأنه لم يطلع على ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني. وقد ذكرناه الآن ، ووقع في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال تخصيص ذلك بالنجاشي ، فقال : بدليل إطباق الأمة على ترك العمل بهذا الحديث ، قال : ولم أجد لأحد من العلماء إجازة الصلاة على الغائب إلا ما ذكره ابن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة ، فإنه قال : إذا استؤذن أنه غرق ، أو قتل ، أو أكله السباع ، ولم يوجد منه شيء صلي عليه ، كما فعل بالنجاشي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أكثر أهل العلم يقولون : إن ذلك مخصوص به ، وأجازه بعضهم إذا كان في يوم الموت ، أو قريب منه ، وفي المصنف عن الحسن إنما دعا له ، ولم يصل .
الوجه الخامس : في أن nindex.php?page=treesubj&link=1060_33107التكبير على الجنازة أربعة ، وصرح بذلك في الحديث ، وهو آخر ما استقر عليه أمره صلى الله عليه وسلم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : يكبر خمسا ، وإليه ذهب الشيعة . وقيل : ثلاثا . قاله بعض المتقدمين . وقيل : أكثره سبع ، وأقله ثلاث ، ذكره القاضي أبو محمد . وقيل : ست ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن علي رضي الله تعالى عنه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا ينقص من أربع ، ولا يزاد على سبع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن [ ص: 23 ] مسعود : يكبر ما كبر إمامه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=674705كان nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا خمسا فسألته ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها " ، ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي، وقال : ذهب قوم إلى أن التكبير على الجنائز خمس ، وأخذوا بهذا الحديث . قلت : أراد بالقوم هؤلاء nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى وعيسى مولى حذيفة وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وإليه ذهبت الظاهرية والشيعة ، وفي المبسوط ، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي: وممن رأى التكبير على الجنازة خمسا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان ، وقال فرقة : يكبر سبعا ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش ، وقال فرقة : يكبر ثلاثا ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وخالفهم في ذلك آخرون . قلت : أراد بهم nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وسويد بن غفلة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأبا مجلز لاحق بن حميد ، ويحكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى والحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم ، ولم يذكر التسليم هنا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ، وذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب رواية nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، واستغربه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قال : إلا أنه لا خلاف علمته بين العلماء من الصحابة والتابعين ، فمن بعدهم من الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=1062السلام ، وإنما اختلفوا هل هي واحدة أو اثنتان ، فالجمهور على تسليمة واحدة وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقالت طائفة : تسليمتان وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، ورواية عن إبراهيم ، وممن روي عنه واحدة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه عبد الله ، وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى وواثلة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول وإبراهيم في رواية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحت الرواية في الواحدة عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة ، وقال ابن التين : وسأل nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا : أتكره السلام في صلاة الجنائز قال : لا ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يسلم قال : فاستناد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يسلم في صلاته على nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ولا على غيره .