صحيح البخاري
5514 70 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين.


