نهاية المحتاج شرح المنهاج
( ولا يصح بيع الحمل وحده ) كما علم مما مر من بطلان بيع الملاقيح ، وإنما ذكره توطئة لقوله ( ولا ) بيع ( الحامل دونه ) ؛ لأنه لا يجوز إفراده بالعقد لتعذر استئذانه ؛ لأنه كعضو منها ، وما أورده البدر بن شهبة على مفهومه من أنه لو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعهما دفعة فإنه لا يصح ؛ لأنه لا يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه ظاهر الفساد بأدنى تأمل .


