الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال بعتكها وحملها ) أو بحملها أو مع حملها ( بطل في الأصح ) كما لو قال بعتكها ولبن ضرعها .

                                                                                                                            والثاني يجوز لدخوله في العقد عند الإطلاق فلم يضر التنصيص عليه ، ويفارق البطلان الصحة فيما لو قال بعتك هذا الجدار وأسه أو بأسه أو مع أسه بدخوله في مسماه لفظا فلم يلزم على ذكره محذور والحمل ليس داخلا في مسمى [ ص: 462 ] البهيمة ، كذلك فيلزم من ذكره توزيع الثمن عليهما ، وهو مجهول وإعطاؤه حكم المعلوم إنما هو عند كونه تبعا لا مقصودا وكالجدار وأسه الجبة وحشوها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بدخوله في مسماه لفظا إلخ ) [ ص: 462 ] قضيته أن المراد بالأس طرفه النابت في الأرض ، وأنه لو باعه مع أسه الحامل له من الأرض لم يصح ، والأقرب الصحة ; لأن كلا منهما معلوم يقابل بجزء من الثمن ، ويغتفر عدم رؤية الأس لتعذر رؤيته حيث بيع مع الجدار فهو غير مقصود بالذات بالنسبة لجملة المبيع فليراجع ( قوله وحشوها ) أي أو بحشوها أو مع حشوها فيصح ولا يشترط رؤية شيء من الحشو ، وهذا بخلاف اللحف والفرش فلا بد من رؤية البعض من الباطن كما رجحه ابن قاضي شهبة وهو المعتمد ، ومثله المجوزة وحشوها فيصح .




                                                                                                                            الخدمات العلمية