( وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلولها وأدهانها ) بالرفع عطفا على الأدقة ( ) لأنها فروع لأصول مختلفة فأعطيت حكم أصولها فيجوز أجناس ، ثم كل خلين لا ماء فيهما واتحد جنسيهما يشترط فيهما المماثلة ، وكل خلين فيهما ماء لا يباع أحدهما بالآخر مطلقا لأنهما من قاعدة مد عجوة ودرهم وكل بيع دقيق البر بدقيق الشعير لم يبع أحدهما بالآخر لمنع الماء للمماثلة وإلا بيع وخرج بالمختلفة الجنس المتحدة الجنس كأدقة أنواع البر فهي جنس واحد ، وسيأتي أنه لا يباع بعض ذلك ببعض ولو بقدره للجهل بالمماثلة وبأدهانها دهن نحو الورد [ ص: 432 ] والبنفسج فكلها جنس واحد ; لأن أصلها الشيرج وقول بعض الشراح : يجوز خلين في أحدهما ماء إن اتحدا الجنس يحمل على دهنين اختلف أصلاهما وإن لم يعهد ذلك في غير الشيرج ( واللحوم والألبان ) والأسمان والبيوض كل منها ( كذلك ) أي أجناس ( في الأظهر ) كأصولها فيجوز بيع دهن البنفسج بدهن الورد متفاضلا ولحم ولبن الجواميس مع البقر والضأن مع المعز جنس . والثاني أنهما جنس واحد لاشتراكهما في الاسم الذي لا يقع التمييز بعده إلا بالإضافة ، فأشبهت أنواع الثمار كالمعقلي والبرني ، وليس من البقر البقر الوحشي ; لأن الوحشي والإنسي من سائر الحيوانات جنسان . بيع لحم أو لبن البقر بلحم أو لبن الضأن متفاضلا
. قال أما لحم المتولد بين بقر وغنم مثلا فهل يجعل جنسا برأسه أو يجعل مع لحم أبويه كالجنس الواحد احتياطا فيحرم بيع لحمه بلحمهما متفاضلا الزركشي : ولم يتعرضوا له ، ويظهر الثاني لضيق باب الربا . والكبد والطحال والقلب والكرش والرئة والمخ أجناس ولو من حيوان واحد لاختلاف أسمائها وصفاتها ، وشحم الظهر والبطن واللسان والرأس والأكارع أجناس ، والجراد ليس بلحم ، والبطيخ الأصفر والأخضر والخيار والقثاء أجناس