( ) كلبن بسائر أنواعه وإن تفاوت بعضها وزنا كحليب برائب كالبر الصلب بالرخو وحب وتمر وخل وعصير ودهن مائع لا جامد ، أما قطع الملح الكبار المتجافية في المكيال فموزونة وإن أمكن سحقها ( كيلا ) وإن كان بما لا يعتاد كقصعة ( و ) في ( الموزون ) كنقد وعسل ودهن جامد ( وزنا ) ولو بقبان فلا يجوز والمماثلة تعتبر في المكيل ، ولا بيع بعض الموزون ببعض كيلا وإن كان الوزن أضبط ، إذ الغالب في باب الربا التعبد ومن ثم كفى الوزن بالماء في نحو الزكاة وأداء المسلم فيه لا هنا ، ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وزنا ولا عكسه ، ويؤثر قليل نحو تراب في وزن لا كيل ( والمعتبر ) في بيع بعض المكيل ببعض وزنا الحجاز ) ( في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لظهور أنه اطلع عليه وأقره [ ص: 433 ] فلا عبرة بما أحدث بعده ( وما ) لم يكن في ذلك العهد أو كان و ( جهل ) حاله ولو لنسيان أو كان ولم يكن كون الشيء مكيلا أو موزونا ( غالب عادة بالحجاز أو استعمل الكيل والوزن فيه سواء أو لم يستعملا فيه أو غلب أحدهما ولم يتعين يعتبر فيه عرف الحجاز على ما قاله المتولي ، لكن تعليل الأصحاب السابق يخالفه ، فإن لم يكن لهم فيه عرف فإن كان أكبر من التمر المعتدل فموزون جزما إذ لم يعهد في ذلك العهد الكيل في ذلك ، وإلا فإن كان مثله كاللوز ، أو دونه فأمره محتمل ، لكن قاعدة أن ما لم يحد شرعا يحكم فيه العرف قاضية بأنه ( تراعى فيه عادة بلد البيع ) حالة البيع فإن اختلف اعتبر فيه الأغلب فيما يظهر ، فإن فقد الأغلب ألحق بالأكثر به شبها ، فإن لم يوجد جاز فيه الكيل والوزن ( وقيل الكيل ) إذ أغلب ما ورد فيه النص مكيل ( وقيل الوزن ) لأنه أحصر وأقل تفاوتا ( وقيل يتخير ) للتساوي ( وقيل إن كان له أصل ) معلوم المعيار ( اعتبر أصله ) فعليه دهن السمسم مكيل ودهن اللوز موزون ، كذا قاله الشارح وهو تفريع على المرجوح وإن كان موهما إذ الأصح أن اللوز مكيل فدهنه كذلك