( الثاني ) كجحش صغير ماتت أمه كما في الأنوار وأفتى به من شروط المبيع ( النفع ) به شرعا ولو مآلا الوالد رحمه الله تعالى لأن بذل المال فيما لا نفع فيه سفه وأخذه أكل له بالباطل ( فلا يصح ) ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص ويستثنى نحو يربوع وضب مما يؤكل ونحل ودود قز وعلق لمنفعة امتصاص الدم ( و ) بيع ( كل ) طير و ( سبع لا ينفع ) لنحو صيد أو حراسة كنمر لا يرجى تعلمه الصيد لكبره مثلا فلا ينافي ما يأتي في الصيد والذبائح ، بخلاف نحو فهد لصيد [ ص: 396 ] ولو بأن يرجى تعلمه له وقيل لقتال وقرد لحراسة وهرة لدفع نحو فأر ونحو عندليب للأنس بصوته وطاوس للأنس بلونه وإن زيد في ثمنه من أجل ذلك ، ( بيع الحشرات ) وهي صغار دواب الأرض كفأرة وخنفساء وحية وعقرب ونمل لأنه يتقرب عتقه بخلاف حمار زمن ولا أثر لمنفعة جلده بعد موته ( ولا ) ويصح بيع رقيق زمن وغير ذلك من كل ما لا يقابل في العرف بمال في حالة الاختيار لانتفاء النفع بذلك لقلته ولهذا لم يضمن لو تلف وإن حرم غصبه ووجب رده وكفر مستحله وعد مالا بضمه لغيره أو لنحو غلاء كالاصطياد بحبة في فخ . بيع ( حبتي الحنطة ) ونحوها كشعير وزبيب ونحو عشرين حبة خردل
وما نقل عن رضي الله عنه من جواز أخذ الخلال والخلالين من خشب الغير محمول على ما إذا علم رضاه ، ويحرم الشافعي إن قتل كثيره وقليله ، فإن نفع قليله وقتل كثيره كالأفيون جاز ( و ) لا بيع السم فيما يظهر إن أريد به ما هو شعارهم المخصوص بتعظيمهم ولو من نقد [ ص: 397 ] بيع ( آلة اللهو ) المحرم كطنبور وشبابة وصنم وصورة حيوان وصليب إذا لا نفع بها شرعا يصح بيع نرد صلح لبيادق شطرنج من غير كبير كلفة فيما يظهر وبيع جارية غناء محرم وكبش نطاح وإن زيد في ثمنهما لذلك لأن المقصود أصالة الحيوان ( وقيل يصح ) البيع ( في الآلة ) أي وما ذكر معها ( إن عد رضاضها ) بضم الراء مكسرها ( ما لا ) لأن فيها نفعا متوقعا كالجحش الصغير ورد بأنها ما دامت على هيئتها لا يقصد منها سوى المعصية ، وبه فارقت صحة بيع إناء النقد قبل كسره . وكتب علم محرم
والمراد ببقائها على هيئتها أن تكون بحالة بحيث إذا أريد منها ما هي له لا تحتاج إلى صنعة وتعب كما يؤخذ من باب الغصب فتعبير بعضهم هنا بحل بيع المركبة إذا فك تركيبها محمول على فك لا تعود بعده لهيئتها إلا بما ذكرناه ، ولا يصح بأن لم يكن له ممر أو كان ونفاه في بيعه لتعذر الانتفاع به سواء أتمكن المشتري من اتخاذ ممر له من شارع أو ملكه أم لا كما قاله الأكثرون وإن شرط بيع مسكن بلا ممر البغوي عدم تمكنه من ذلك ، ولا ينافيه ما في الروضة من أنه لو باع دارا واستثنى بيتا منها ونفى الممر صح إن أمكنه اتخاذ ممر وإلا فلا ; لأنه يغتفر في الدوام وهو دوام الملك هنا ما لا يغتفر في الابتداء ; وإذا بيع عقار وخصص المرور إليه بجانب اشترط تعيينه فلو احتف بملكه من كل الجوانب وشرط للمشتري حق المرور إليه من جانب لم يعينه بطل لاختلاف الغرض باختلاف الجوانب ، فإن لم يخصص بأن شرطه من كل جانب أو قال بحقوقها أو أطلق صح ومر إليه من كل جانب .
نعم محله في الأخيرة ما لم يلاصق الشارع أو ملكه وإلا مر منه فقط ، [ ص: 398 ] وظاهر قولهم فإن له الممر إليه أنه لو كان له ممران تخير البائع ، وقضية كلام بعضهم تخير المشتري وله وجه فإن القصد مرور البائع لملكه وهو حاصل بكل منهما ، وظاهر أن محله إذا استويا سعة ونحوها وإلا تعين ما لا ضرر فيه .
ويؤخذ من هذا وقولهم لاختلاف الغرض باختلاف الجوانب أن من له حق المرور في محل معين من ملك غيره لو أراد غيره نقله إلى محل آخر منه لم يجز إلا برضا المستحق ، وإن استوى الممران من كل وجه ; لأن أخذه بدل مستحقه معاوضة وشرطها الرضا من الجانبين ، وقد أفتى بعضهم بذلك فيمن له مجرى في أرض آخر فأراد الآخر أن ينقله إلى محل آخر منها مساو للأول من كل وجه ، ولو اتسع الممر بزائد على حاجة المرور فهل للمالك تضييقه بالبناء فيه ; لأنه لا ضرر حالا على المار أو لا لأنه قد يزدحم فيه مع من له المرور من المالك أو مار آخر ؟ كل محتمل ، والأوجه الجواز إن علم أنه لا يحصل للمار تضرر بذلك التضييق وإن فرض الازدحام فيه وإلا فلا ( ويصح ) ممن حازها ( في الأصح ) لظهور النفع فيها وإن سهل تحصيل مثلها ، ولا يقدح فيه ما قاله الثاني من إمكان تحصيل مثلها من غير تعب ولا مؤنة ، فإن اختص بوصف زائد كتبريد الماء صح قطعا ، ويصح ( بيع الماء على الشط ) والحجر عند الجبل ( والتراب بالصحراء ) بمثله الآخر ، ومن فوائده منع رجوع بيع نصف دار شائع الوالد وبائع المفلس .