الشرط ( الثالث ) من شروط المبيع ( إمكان ) يعني وإلا لم يصح كما قاله في المطلب واقتصر قدرة البائع حسا وشرعا على ( تسليمه ) بلا كبير مشقة المصنف عليه لأنه محل وفاق ، وسيذكر محل الخلاف وهو قدرة المشتري على تسلمه ممن هو عنده لتوقف الانتفاع به على ذلك ، ولا ترد صحته في نقد يعز وجوده لصحة الاستبدال عنه كما سيأتي ، وفي بيع نحو مغصوب وضال ممن يعتق عليه كما قاله بعض المتأخرين ، أو بيعا ضمنيا لقوة العتق [ ص: 399 ] مع كونه يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره ، والإمكان يطلق تارة في مقابلة التعذر وتارة في مقابلة التعسر وهو المراد هنا كما أشار إلى ذلك الشارح بقوله بأن يقدر عليه ( فلا يصح ) وإن اعتاد العود إلى محله لما فيه من الغرر ، ولأنه لا يوثق به لعدم عقله وبهذا فارق العبد المرسل في حاجة ، هذا إن لم يكن نحلا أو كان وأمه خارج الخلية ، فإن كانت فيها صح كما بحثه بعض المتأخرين للوثوق بعوده وفارق بقية الطيور بأنه غير مقصود للجوارح وبأنه لا يأكل عادة إلا مما يرعاه ، فلو توقفت صحة بيعه على حبسه لربما أضر به أو تعذر بيعه بخلاف سائر الطيور ، ولا يصح أيضا ( بيع الضال ) كبعير ند وطير في الهواء يتوقف أخذه منها على كبير كلفة عرفا ، فإن سهل صح إن لم يمنع الماء رؤيته ( والآبق ) ولو ممن عرف محله ، ولا يطلق إلا على الآدمي ( والمغصوب ) ولو لمنفعة العتق للعجز عن تسليمها أو تسلمها حالا لوجود حائل بينه وبين الانتفاع فلا ينافيه صحة شراء الزمن لمنفعة العتق ، إذ ليس ثم منفعة حيل بين المشتري وبينها حتى لو فرض أن لا منفعة فيما ذكر سوى العتق لم يصح أيضا كما أفاده بيع نحو سمك ببركة واسعة الوالد رحمه الله تعالى ، وقوله الكافي : يصح بيع العبد التائه ; لأنه يمكن الانتفاع بعتقه تقربا إلى الله تعالى بخلاف الحمار التائه مردود ( فإن باعه ) أي المغصوب ، ومثله ما ذكر فيشمل الثلاثة ( لقادر على انتزاعه ) أو رده ( صح على الصحيح ) حيث لم تتوقف القدرة على مؤنة لها وقع لتيسر وصوله إليه حينئذ وإلا فلا كما قاله [ ص: 400 ] في المطلب .
والثاني لا يصح ; لأن التسليم واجب على البائع وهو عاجز عنه ، ولو جهل القادر غصبه عند البيع تخير إن لم يحتج إلى مؤنة على قياس ما مر عن المطلب ، وإلا فلا يصح خلافا لبعض المتأخرين ، والفرق بين هذه ومسألة بها أن علة البطلان في مسألتنا هذه الاحتياج في تسليم المبيع إلى مؤنة ، وهي لا تختلف بالعلم والجهل وفي تلك حالة العلم بالدكة منعها تخمين القدر فيكثر الغرر وهي منتفية حال الجهل بها ولو اختلفا في العجز حلف المشتري ، ولو قال : كنت أظن القدرة فبان عدمها حلف وبان عدم انعقاد البيع ، وتصح كتابة الآبق والمغصوب إن تمكنا من التصرف كما يصح تزويجهما وعتقهما ، فإن لم يتمكنا منه فلا . الصبرة إذا باعها وتحتها دكة وهو جاهل