( ويجوز ) كما ذكره في التوكيل في النكاح لصحة معناها حينئذ ، لأن النكاح يحتاط فيه ما لا يحتاط في البيع ، بخلاف فعلت ونحو نعم إلا فيما مر ( تقدم لفظ المشتري ) ولو بقبلت بيع هذا بكذا إلي أو لموكلي ( انعقد البيع في الأظهر ) لدلالة ذلك على الرضا فلا يحتاج بعده لنحو اشتريت أو ابتعت أو بعتك واحتماله لاستبانة الرغبة بعيد بخلاف أتبيعني وتبيعني واشتريت مني وتشتري مني ونحو اشتريت منك إذا تقدم لا خلاف في صحته ، ومقابل الأظهر لا ينعقد إلا إذا قال بعد ذلك اشتريت أو قبلت ، وظاهر تمثيله ببعني يدل على تصوير المسألة بالاستدعاء بالصريح ، والأوجه جريانه في الاستدعاء بالكناية ، وبحث ( ولو قال بعني ) أو اشتر مني هذا بكذا ( فقال بعتك ) أو اشتريت الإسنوي إلحاق ما دل على الأمر به كالمضارع المقرون فاللام الأمر قال : ولم أره منقولا ثم ما ذكر صريح واستغنى عن التصريح به للعلم بذلك من قوله