( وينعقد ) إذا اقترنت بكل اللفظ أو بنظير ما يأتي في الطلاق ، كل محتمل ، والثاني ظاهر إطلاقهم . البيع [ ص: 379 ] ( بالكناية ) مع النية
وقد يفرق بينهما بأن هذا الباب أحوط ( كجعلته لك ) أو بعتك ولي عليك كذا كما قاله الشيخان في الخلع أو خذه أو تسلمه ولو بدون مني أو بارك الله لك فيه ولو لم يكن في جواب بعته ومن ذكر ذلك فهو مثال لا قيد ، وثامنتك وإن لم يذكروه لأنه صلى الله عليه وسلم قال لبني النجار : ثامنوني بحائطكم هذا ، فقالوا : والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله .
وأبعد الزركشي حيث بحث صراحته أو هذا لك بكذا أو عقدت معك بكذا أو سلطتك عليه أو باعك الله ، بخلاف طلقك الله أو أعتقك الله أو أبرأك حيث كان صريحا ، لأن ما بعد البيع مما يستقل به من غير مشارك له فيه فتكون إضافته إلى الله صريحة ، وأما البيع ونحوه فلا يستقل به فتكون إضافته حينئذ كناية ، وليس منها أبحتكه ولو مع ذكر الثمن كما اقتضاه إطلاقهم وإن نوزع فيه ; لأنه صريح في الإباحة مجانا لا غير ، فذكر الثمن مناقض له ، وبه يفرق بينه وبين صراحة وهبتك هنا لأن الهبة قد تكون بثواب وقد تكون مجانا فلم ينافها ذكر الثمن بخلاف الإباحة ( بكذا ) لتوقف الصحة على ما ذكره ولو مع الصريح وسكت عنه ثم للعلم به مما هنا ، ولا تكفي نيته خلافا لبعض المتأخرين وهل الكناية الصيغة وحدها أو مع ذكر العوض ؟ وهو ما صورها به المصنف في الروضة كأصلها ، [ ص: 380 ] وفيه التفات إلى أن مأخذ صراحة لفظ الخلع في الطلاق ذكر العوض أو كثرة الاستعمال ، والأول أصح فتكون صورة الكناية الصيغة وحدها ، وهذا هو الأوجه فيصح العقد بها مع ذكر العوض وإنما انعقد بها مع النية ( في الأصح ) مع احتمالها قياسا على نحو الكتابة والخلع ، وإنما لأنه يغلب على الظن إرادة البيع فلا يكون المتأخر من العاقدين قابلا ما لا يدريه ، ولا ينعقد بها بيع أو شراء وكيل لزمه إشهاد عليه بقول موكله له بع بشرط أو على أن تشهد ، بخلاف بع وأشهد كما صرح به اشترط ذكر الثمن المرعشي واقتضاه كلام غيره ما لم تتوفر القرائن المفيدة لغلبة الظن وفارق النكاح بشدة الاحتياط له والكتابة لا على مائع أو هواء كناية فينعقد بها مع النية ولو لحاضر كما رجحه السبكي وغيره ، فليقبل فورا عند علمه ، ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله ولو باع من غائب كبعت داري لفلان وهو غائب فقبل حين بلغه الخبر صح كما لو كاتبه بل أولى ،