لأنه لم يأثم بسبب الصوم ، وهذا داخل فيما مر في قوله ( ولا ناس ) ، فعدم الكفارة عليه لعدم فطره ، لا جرم أن ( ولا ) على ( من زنى ناسيا ) للصوم الرافعي فرعه في الشرح على القول بأن الجماع ناسيا مفسد ، وحينئذ فيكون بيانا لما احترز عنه بقوله بسبب الصوم لأن الإثم بسبب الزنا خاصة لأن الفطر جائز له وإثمه بسبب الزنا لا بالصوم فيكون أيضا بيانا لما بين به الذي قبله ، وقوله مترخصا مثال لا قيد ، فلو لم ينو الترخيص فالحكم كذلك ( ولا ) على ( مسافر أفطر بالزنا مترخصا )