ثم شرع في الخلطة وهي نوعان : ، وخلطة جوار . خلطة شركة ، ويعبر عنها بخلطة الأعيان والشيوع
وقد شرع في الأول فقال ( ولو اشترك أهل الزكاة ) أي اثنان من أهلها كما يفيده قوله زكيا ، وإطلاق أهل على الاثنين صحيح ; لأنه اسم جنس وهذا مثال ( في ماشية ) من جنس بشراء أو إرث أو غيره وهي نصاب أو أقل ، ولأحدهما نصاب أو أكثر ودام ذلك ( زكيا كرجل ) واحد إذ خلطة الجوار تفيد ذلك كما سيأتي فخلطة الأعيان أولى ، [ ص: 60 ] وهذه الشركة قد تفيد تخفيفا كالاشتراك في ثمانين على السواء أو تثقيلا كالاشتراك في أربعين أو تخفيفا على أحدهما وتثقيلا على الآخر كأن ملكا ستين لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها ، وقد لا تفيد شيئا كمائتين على السواء وتأتي هذه الأقسام في خلطة الجوار أيضا ، وهي الثاني الذي أشار إليه فقال ( وكذا لو خلطا مجاورة ) لجواز ذلك بالإجماع ولخبر { أنس } نهى المالك عن كل من التفريق والجمع خشية وجوبها أو كثرتها ، ونهى الساعي عنهما خشية سقوطها أو قلتها ، والخبر ظاهر في الجوار ومثلها الشيوع وأولى ، ويسمى هذا النوع خلطة جوار وخلطة أوصاف ، ونبه بقوله أهل الزكاة على أنه قيد في الخليطين ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة بل يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة إن بلغ نصابا زكاه زكاة المنفرد وإلا فلا زكاة ، وعلم مما قررناه فلو كان أحد المالين موقوفا أو لذمي أو مكاتب أو لبيت المال لم تؤثر الخلطة شيئا فأكثر أو أقل ولأحدهما نصاب فأكثر ، اعتبار كون المالين من جنس واحد ، لا غنم مع بقر ، وكون مجموع المالين نصابا فلا خلطة ولا زكاة . فلو ملك كل منهما عشرين من الغنم فخلط تسعة عشر بمثلها ، وتركا شاتين منفردتين
ودوام الخلطة سنة إن كان المال حوليا ، فالجديد أنه لا خلطة في الحول الأول ، بل إذا جاء المحرم وجب على كل منهما شاة ، وتثبت الخلطة في الحول الثاني وما بعده . فلو ملك كل منهما أربعين شاة في أول المحرم ، وخلطا في أول صفر
فإن اختل شرط من ذلك لم يؤثر ، وإن لم يكن حوليا اشترط بقاؤها إلى زهو الثمار واشتداد الحب في النبات