نصا ، فلا تدخل يدها أو إصبعها . بل [ ص: 39 ] ما ظهر ; لأن المشقة تلحق فيه . ( ولا يجب غسل ) ما أمكن من ( نجاسة و ) لا ( جنابة بداخل فرج ثيب )
قال وغيره : وهو في حكم باطن ، وقال ابن عقيل والرعاية وغيرهما : هو في حكم الظاهر . وذكره في المطلع عن أصحابنا . والدبر في حكم الباطن لإفساد الصوم بنحو الحقنة . أبو المعالي