الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( يصرف ) أي : يصرفه الإمام . ولواجده أيضا تفرقته بنفسه ( مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها ) نصا . لما روى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي " أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارج المدينة ، فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها مائتي دينار ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر بن الخطاب يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين ، إلى أن فضل منها فضلة فقال : أين صاحب الدنانير ؟ فقام إليه فقال عمر : خذ هذه الدنانير فهي لك " ولو كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة ، ولأنه يجب على الذمي . وليس من أهلها .

                                                                          وللإمام رد خمس الركاز أو بعضه لواجده بعد قبضه وتركه له قبل قبضه كالخراج ; لأنه فيء ( وباقيه ) أي : الركاز ( لواجده ) للخبر ( ولو ) كان ( أجيرا ) لنحو نقض حائط أو حفر بئر ( لا ) أن كان أجيرا ( لطلبه ) أي الركاز فيكون للمستأجر ; لأن الواجد نائبه فيه ( أو مكاتبا أو مستأمنا ) فباقي ما وجده له . وإن كان قنا فلسيده وسواء وجده ( بدارنا مدفونا بموات أو شارع أو ) في ( أرض منتقلة إليه ) أي الواجد ببيع أو هبة أو نحوهما ولم يدعه منتقلة عنه ( أو ) في أرض ( لا يعلم مالكها أو علم ) [ ص: 427 ] مالكها ( ولم يدعه ) أي : الركاز ; لأنه ليس من أجزاء الأرض ، بل مودع فيها أشبه الصيد يملكه آخذه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية