الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن تغير ) ما تنجس ببول الآدمي أو عذرته ( فإن شق نزحه ف ) تطهيره ( بزوال تغيره بنفسه ، أو ) زوال تغيره ( بإضافة ما يشق نزحه ) إليه كما تقدم ( أو ) زوال تغيره ( بنزح ) منه ، ولو متفرقا بحيث ( يبقى بعده ) أي النزح ( ما يشق نزحه ) لأنه لا علة لتنجيس ما بلغ هذا الحد ، إلا بالتغير فإذا زال عاد إلى أصله ، كالخمرة تنقلب بنفسها خلا .

                                                                          وعلم منه أنه لا يشترط في النزح كثرة ، لأن الحكم بالطهورية من حيث زوال التغير ، وأنه لو زال التغير بإضافة غير الماء إليه لم يطهر به بل بالإضافة ، وأن المضاف إذا لم يشق [ ص: 23 ] نزحه لم يطهر الماء ، وإن صار المجموع يشق نزحه ( وإن لم يشق ) نزح المتغير بهذه النجاسة ( ف ) تطهيره ( بإضافة ما يشق نزحه ) إليه فقط ، لما تقدم ( مع زوال تغيره ) لأنه لا يتصور تطهيره ، مع بقاء علة التنجيس ( وما تنجس بغيره ) أي بغير ما ذكر من البول والعذرة ( ولم يتغير ) بأن كان دون القلتين ( ف ) تطهيره ( بإضافة كثير ) بحسب الإمكان عرفا ; لأن هذا المضاف يدفع هذه النجاسة عن نفسه ، فيدفعها عما اتصل به

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية