الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( لا ) يجب غسل نجاسة ولا جنابة بداخل ( حشفة أقلف غير مفتوق ) بخلاف المفتوق : فيجب غسلهما . لعدم المشقة فيه . وإن تعدى بول الثيب إلى مخرج الحيض فقال الأصحاب : يجب غسله . كالمنتشر عن المخرج .

                                                                          وصحح المجد في شرح الهداية إجزاء الحجر فيه ; لأنه معتاد كثير . والعمومات تعضده . واختاره في مجمع البحرين والحاوي الكبير . وقال هو وغيره : هذا إذا قلنا يجب تطهير باطن فرجها ، على ما اختاره القاضي . والمنصوص عن أحمد : أنه لا يجب . فتكون كالبكر قولا واحدا .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية