( و ) يباح كشعر بغل ( في يابس ) لا مائع لتعدي نجاسته إليه ( ولا يطهر ) الجلد ( به ) أي بالدبغ نقله الجماعة عن استعمال ( منخل من شعر نجس ) . أحمد
وروي عن ، وابنه عمر وعائشة لحديث وعمران بن حصين عبد الله بن عكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم { } رواه أنه كتب إلى جهينة : إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ، وقال : إسناده جيد ، ورواه أحمد أبو داود ، وليس فيه " كنت رخصت " بل هو من رواية الطبراني . والدارقطني
وفي لفظ { } وهو ناسخ لما قبله ، لتأخره ، وكتابه صلى الله عليه وسلم كلفظه ولذلك لزمت الحجة من كتب إليه ، وحصل له البلاغ ; ولأنه جزء من الميتة ، فلا يطهر بالعلاج كلحمها ، ونقل جماعة أخيرا طهارته لكن المذهب الأول عند الأصحاب ولا يحصل الدبغ بتشميس ولا تتريب ولا بنجس ، ولا غير منشف للرطوبة منق للخبث ، بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء لم يفسد ، وجعل المصران والكرش وترا : دباغ . أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين