كلحمه . ولا يجوز ذبحه لذلك قال الشيخ ( ولا ) يطهر ( جلد غير مأكول بذكاة ) تقي الدين : ولو في النزع ( ولبن ) مبتدأ ، أي من ميتة ( وإنفحة ) منها : بكسر الهمزة وتشديد الحاء ، وقد تكسر الفاء ، شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر ، فيعصر في اللبن فيغلظ كالجبن قاله في مختصر القاموس ( وجلدتها ) أي جلدة الإنفحة من ميتة ( وعظم وقرن وظفر وعصب وحافر من ميتة نجس ) خبر ، لأن ذلك من جملة الميتة المحرمة . واللبن والإنفحة لاقيا وعاء نجسا فتنجسا به .