فصل لرجوع أمر الحرب إليه لعلمه بكثرة العدو وقلته ومكامنه وكيده ( إلا أن يفاجئهم عدو ) كفار ( يخافون كلبه ) بفتح اللام أي شره وأذاه . فيجوز قتالهم بلا إذنه لتعين المصلحة فيه . ولذلك { ويحرم غزو بلا إذن الأمير خارجا عن سلمة بن الأكوع المدينة تبعهم فقاتلهم بغير إذن فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : خير رجالنا وأعطاه سهم فارس وراجل سلمة بن الأكوع } وكذا إن عرضت لهم فرصة يخافون فوتها بتركه للاستئذان . لما أغار الكفار على لقاح أي نوق النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم
وإذا ) إمام أو نائبه ( فغنيمتهم فيء ) لأنهم عصاة بالافتيات ( ومن أخذ ) من الجيش أو أتباعه ( من دار الحرب ركازا أو مباحا له قيمة في مكانه فهو غنيمة ) لحديث دخل قوم ) ذو منعة أولا ( أو ) دخل ( واحد ولو عبدا دار حرب بلا إذن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرمي قال : [ ص: 637 ] { بأرض الروم جرة فيها ذهب في إمارة وعلينا معاوية معن بن يزيد السلمي فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم ، ثم قال : لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت } أخرجه لقيت أبو داود . فإن لم تكن له قيمة هناك كالأقلام والمسن فلآخذه . ولو صار له قيمة بنقله ومعالجته