الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن قتله ) أي قتل المسلم الكافر ( أو أثخنه ) بالجراح ( فله ) أي المسلم ( سلبه ) بفتح السين واللام ويأتي ( وكذا من غرر بنفسه ) فقتل كافرا ( ولو ) كان المسلم القاتل ( عبدا بإذن سيده أو امرأة أو كافرا أو صبيا بإذن ) إمام أو نائبه . لحديث { من قتل قتيلا فله سلبه } ولا يخمس السلب . لحديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد " أن النبي صلى الله عليه وسلم { قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب } رواه أبو داود ( لا مخذلا ومرجفا . وكل عاص ) كرام بيننا بفتن فلا يستحقون السلب لأنهم ليسوا من أهل الجهاد ( حال الحرب ) متعلق بغرر ( فقتل أو أثخن كافرا ممتنعا ) فله سلبه لما تقدم ( لا ) كافرا [ ص: 636 ] ( مشتغلا بأكل ونحوه ) كنائم ( ولا ) كافرا ( منهزما ) فلا يستحق سلبه ، لعدم التغرير بنفسه . أشبه قتل شيخ فان وامرأة وصبي ونحوهم ممن لا يقتل .

                                                                          ويستحق قاتل السلب على ما تقدم ( ولو شرط ) السلب ( لغيره ) أي القاتل لإلغاء الشرط لمخالفته النص ( وكذا لو قطع ) مسلم من أهل جهاد ( أربعته ) أي يدي الكافر ورجليه فله سلبه ولو قتله غيره لأنه كفى المسلمين شره . ولأن معاذ بن عمرو بن الجموح أثبت أبا جهل وذفف عليه عبد الله بن مسعود { فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ } ( وإن قطع مسلم يده ) أي الكافر ( ورجله وقتله آخر ) فسلبه غنيمة لعدم الانفراد بقتله مغررا بنفسه ( أو أسره إنسان فقتله الإمام ف ) سلبه غنيمة ( أو ) قتله ( اثنان فأكثر ) اشتركوا فيه ( ف ) سلبه ( غنيمة ) لما تقدم ( والسلب ما عليه ) أي الكافر المقتول ( من ثياب وحلي وسلاح ودابته التي قاتل عليها وما عليها ) من آلتها . لأنه تابع لها ويستعان به في الحرب فأشبه السلاح . ولو قتله بعد أن صرعه عنها وسقط إلى الأرض .

                                                                          ( فأما نفقته ) أي المقتول ( ورحله وخيمته وجنيبه ) أي الدابة التي لم يكن راكبها حال القتال ( ف ) هو ( غنيمة ) لأنه ليس من سلبه ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة . لقوله صلى الله عليه وسلم في قتيل سلمة بن الأكوع { له سلبه أجمع } ( ويكره التلثم في القتال على أنفه ) نصا . و ( لا ) يكره له ( لبس عمامة كريش نعام ) بل يباح .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية