الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وفي متاع البيت فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين وإلا فله بيمين )

                                                                                                                            ش : إذا تنازع الزوجان في متاع البيت قال ابن عبد السلام : كانا باقيين على الزوجية أو افترقا أو ماتا فاختلف ورثتهما أو مات أحدهما وسواء كانا حرين أو عبدين أو أحدهما حرا والآخر رقيقا أو حصل فيهما أو في أحدهما عقد حرية مسلمين أو أحدهما أو لم تقم لهما أو لأحدهما بينة قضي للمرأة بما يعرف أنه للنساء وهو المشهور في المذهب انتهى .

                                                                                                                            . وقال ابن عرفة المتيطي عن ابن المواز : وكذا الكافران إن ترافعا إلينا ; لأنها مظلمة .

                                                                                                                            ( قلت ) إن كانت مظلمة كفى فيها رفع المظلوم خلاف قوله ترافعا انتهى . وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : اعلم أنه لا فرق بين الزوجين والقرابة كالرجل ساكنا مع بعض محارمه انتهى .

                                                                                                                            وافتراق الزوجين سواء كان بطلاق أو خلع أو لعان أو إيلاء الحكم واحد قاله في المدونة قال ابن عرفة : وكون الدار للزوج أو للزوجة سواء انتهى وقاله في المدونة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية