ص ( وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين )
ش : هذا إذا استلحقه الرجل فإن كان كذلك فترث بلا خلاف كما أشار إليه لم يكن مع المرأة ولد وصرح به في التوضيح وقاله ابن الحاجب ابن رشد في سماع ابن القاسم من كتاب الاستلحاق ولم يحك فيه خلافا .
( فرع ) قال ابن عبد السلام : وكذلك ينبغي إذا أقرت ولم يعلم منه إنكار أن يرثها انتهى