الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولو أقام المدعي شاهدا )

                                                                                                                            ش : سيصرح المصنف بهذه المسألة في كتاب الشهادات حيث يقول : وحلف بشاهده في طلاق وعتق لا نكاح انتهى ، وظاهره ولو كانا طارئين وهو ظاهر كلامه في الشامل ونصه : وإذا تنازعا في الزوجية فلا يمين [ ص: 534 ] على منكر ولو طارئا على الأصح لانتفاء ثمرتها ، ولو أقام شاهدا وقيل : يحلف فإن نكل غرم المهر ولا يثبت النكاح كنكولها إلا ببينة انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية