وأما الأمة فقال ابن عرفة في كتاب الرهن في وفيها : إن وطئها المرتهن فولدت منه حد ولم يلحق به الولد ولا يعتق عليه إن ملكه وكان رهنا مع أمه ويغرم ما نقصها وطؤه ، ولو كانت ثيبا إن أكرهها وكذا إن طاوعته وهي بكر وإن كانت ثيبا فلا شيء عليه والمرتهن وغيره في ذلك سواء وطء المرتهن الأمة المرهونة الصقلي ، الصواب أن عليه ما نقصها وإن طاوعته وإن كانت ثيبا وهو أشد من الإكراه ; لأنها في الإكراه لا تعد زانية بخلاف الطوع فأدخل على سيدها فيها عيبا فوجب عليه غرم قيمته ونحوه في كتاب المكاتب أن على الأجنبي ما نقصها بكل حال إن طاوعته فلا شيء عليه مما نقصها وإن كانت بكرا كالحرة انتهى . وقال في الشامل في باب الرهن في هذا المحل : ويغرم ما نقصها إن أكرهها وإلا فثالثها الأصح إن كانت بكرا انتهى . ولأشهب
والظاهر ما رجحه ابن يونس والله أعلم . وانظر أبا الحسن والبيان في كتاب القذف والحاصل من كلامهم أن عليه ما نقصها في الإكراه مطلقا وفي الطوع إن [ ص: 518 ] كانت بكرا على الراجح الذي هو مذهب المدونة ، وإن كانت ثيبا فرجح ابن يونس أن عليه ما نقصها وذكر في الشامل أن الأرجح لا شيء عليه .