ص ( وموت واحد )
ش : صغيرا كان أو كبيرا وفي النوادر ما يدل على ذلك قال فيها : ومن قال زوج ابنه الصغير من ابنة رجل صغيرة فمات الصبي فطلب أبو الصبية المهر فقال أبو الصبي لم أسم مهرها وإن ذلك إنما كان منك على الصلة لابني محمد : لا يصدق ولها ما ادعى أبوها إن كان صداق مثلها ، قال : لا شيء لها إلا الميراث انظر بقية المسألة فيها والله أعلم . مالك