ص ( وإن لم يجده أجل لإثبات عسرته )
ش : يعني فإن كان الزوج أجل لإثبات عسره كذا قرره ، وفي المتيطية فرع : قال في التوضيح : واعلم أنه إن كانت الزوجة ثيبا كان الحق لها دون أبيها وإن كانت بكرا فهل للأب ذلك وإن لم تطلبه البنت ؟ وعبر الذي منعته زوجته نفسها حتى يسلم لها الصداق مقرا بالصداق وببقاء النقد عليه وادعى الإعسار وسأل التأجيل وأكذبه أبو الزوجة وزعم أنه من أهل الجدة ابن فرحون بقوله ولو رضيت البنت بعدم القيام أو ليس له ذلك إلا بتوكيلها له على ذلك الأول قال المتيطي وغيره ظاهر المدونة وإليه ذهب بعض شيوخنا وقال : إنه مقتضى المذهب وذهب إلى الثاني ابن عات وابن رشيق وغيرهما والله أعلم .
ص ( ثلاثة أسابيع )
ش : قال في المتيطية : وكان القضاة بقرطبة يجمعونها مرة ويفرقونها أخرى على حسب ما يبدو لهم فإذا فرقوها جعلوها ثمانية أيام ثم ستة ثم أربعة ثم يتلومون بثلاثة انتهى . ثم قال عقيبه : وهذا في غير الأصول وأما التأجيل في الأصول فالذي مضى عليه عمل الحكام ثلاثون يوما يضرب له عشرة أيام ثم عشرة ثم يتلوم له بعشرة أو يجمع ذلك فيضرب له ثلاثين يوما ثم قال بعض الشيوخ : وهذا مع حضور بينته في البلد وأما إن كانت غائبة عنه فأكثر من ذلك بحسب اجتهاد الحاكم انتهى .