( تنبيه ) قال أبو الحسن : إن الكلام المتقدم فيما إذا اختار فراقها أن عليه الأقل من المسمى وصداق المثل وإن فلها المسمى انظر كيف جعل له الخيار في الفراق وفي الإقامة عليها ولم يشترط خوف العنت ولا عدم الطول ولكنه قد يقال : إنما تكلم هنا على الوقوع وقد حصل بوجه جائز وحكم الابتداء عنده بخلافه أو يقال : إنما تعرض هنا لأحكام باب آخر وهو الغرور وأما نكاح الإماء : فقد تقدم انتهى اختار إمساكها